ما شروط منحة الزواج؟ وهل هي مقتصرة على النساء فقط؟
تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صرف منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج، وفقًا لشروط محددة.
وتصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد النكاح، بمقدار (18) مرة من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات المختصة بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب.
وتشترط “التأمينات” أن يكون مورِّث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.
صرف منحة الزواج دون اشتراط تقديم طلب
وقالت إن صرف هذه المنحة يكون “لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها، وإذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين”.
منحة الزواج في أنظمة التقاعد المدني والعسكري
ووفقًا لتأمينات: “تصرف منحة الزواج مرة واحدة للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى في (نظام التأمينات) أما في أنظمة التقاعد المدني والعسكري لا توجد منحة زواج”.
السلام عليكم منحة الزواج
ماهي شروطها؟ وهل هي فقط للنساء؟— Mosa Alhjlah (@dqyh8rw5zm) April 23, 2024