بيان عاجل من النيابة العامة
أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء “مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا”؛ إنفاذًا للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
ويهدف المركز إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من النظام وهي:
-الحماية الأمنية, إخفاء بياناته الشخصية. وكل ما يدل على هويته.
-نقله من مكان عمله – مؤقتًا أو دائمًا – ومساعدته في الحصول على عمل بديل.
-تقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
-منحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة به. وتغيير أرقام هواتفه. وتغيير محل إقامته.
-اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه. ومساعدته ماليًّا.
الحماية من الإصابة الجسدية
ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيّفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقًا لأحكام النظام.
طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة
ومكّن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة.
كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرّضه لخطر وشيك.
عقوبات جزائية
وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.
يذكر أن النظام يسري بمضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الذي تم في تاريخ 20 شعبان 1445.
النائب العام يُقرّ إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.#حمايتك_واجبنا#النيابة_العامة pic.twitter.com/KzEN9o8nyh
— النيابة العامة (@ppgovsa) April 24, 2024