موافقة كتابية أو طلب رسمي للإفصاح عن هوية المُبلِّغين عن الإيذاء
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، الذي يكفل ضمان الحفاظ على «سرية» هوية المُبلِّغين عن الإيذاء، مع معاقبة مرتكبي الإساءة سواء كانت إساءة جسدية أو جنسية أو نفسية ومساءلة المتستر على حالات الإيذاء، علاوة على معالجة واحتواء ودرء الضرر عن الواقعة بحقهم الإساءات وكفالة كافة حقوقهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وشددت اللائحة على ضرورة المحافظة على سرية هوية المبلغ عن حالة الإيذاء، وعدم الإفصاح عنها إلا بحسب الحاجة وبعد أخذ موافقته الكتابية، ويستثنى من ذلك إذا كانت معالجة حالة الإيذاء تستلزم ضرورة الإفصاح عن هوية المبلغ لأسباب جوهرية، وإذا كان هناك طلب رسمي مسبب من الجهة، وتلتزم الجهة المفصح لها بالمحافظة على سرية هويته وعدم التهاون في إفشائها ويقع تحت طائلة المسؤولية كل من يخالف ذلك.
كما ألزمت اللائحة كل من يطلع بحكم عمله على معلومات تتعلق بالبلاغات بالمحافظة على سرية ما يطلع عليه من معلومات وعدم التهاون في إفشائها، كما اعتبرت اللائحة كل مبلغ عن حالة إيذاء حسن النية ما لم يثبت عكس ذلك، وبينت أنه في حال تكرار استقبال البلاغات غير الصحيحة، يقوم مركز الحماية بإحالة البلاغ إلى الجهات الأمنية للرفع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية، وعلى المتضرر المقدم فيه البلاغ الرفع بشكوى لدى المحكمة المختصة والمطالبة بالتعويض.
وحمّلت اللائحة المسؤولية كل من ثبت علمه عن حالة إيذاء ولم يبلغ عنها بشكل مباشر أمام الجهات الأمنية، كما يلتزم كل موظف يتعامل مع أفراد المجتمع واطلع على حالة إيذاء بحكم عمله بإبلاغ مدير الجهة التي يعمل بها فوراً، والجهة بدورها تلتزم بإبلاغ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحالة الإيذاء التي تطلع عليها فور العلم بها، أو تلقيها بلاغا بشأنها، أما إذا كانت حالة الإيذاء تتطلب التدخل العاجل فعلى الجهة إبلاغ الجهات الأمنية.